حديث
مسير خانه » حديث » محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن …

 شماره: 29086  بازديدها: 432
فهرست محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا حاضر ـ عن رجل باع من رجل جارية بكرا (1) إلى سنة، فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد، وتزوّجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فان عتقه ونكاحه جائزان، قال: وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها، فان عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال: الّذي في بطنها مع امه كهيئتها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)، وباسناده عن محمد بن يعقوب (3).

منابع

الكافي 6: 193 | 1.

پاورقي ها

1- في نسخة: بكذا (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
2- التهذيب 8: 202 | 714.
3- التهذيب 8: 231 | 838.



علي بن إبراهيم (2)، محمد بن يحيى (2)، محمد بن يعقوب (2)، أحمد بن محمد (2)، هشام بن سالم (1)، الحسن بن محبوب (1)، الموت (1)