وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء، وليشهد على ذلك، قال: ومن تولى رجلا فرضي بذلك، فجريرته عليه، وميراثه له.
منابع
التهذيب 8: 256، والاستبصار 4: 26 | 83، واورده في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب.