وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق، ولا صدقة، ولا تدبير، ولاهبة، ولا نذر في مالها الا باذن زوجها، الا في زكاة، أو برّ والديها، اوصلة قرابتها. ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب(1).
منابع
التهذيب 8: 257 | 935، واورده في الحديث 1 من الباب 17 من ابواب الوقوف، وفي الحديث 1 من الباب 5 من ابواب النفقات، وفي الحديث 1 من الباب 15 من ابواب النذر.