وباسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن منصور، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاماً، فشهد بعض ورثته انه حر، قال: ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، ويستسعى (1) فيما كان لغيره من الورثة.
منابع
التهذيب 8: 246 | 889، واورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب الشهادات.