وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمّ قذفها بالزنا، فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عزّ وجلّ، قلت: أرأيت ان جعلته في حلّ، أو عفت عنه، قال: لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتّى تؤدّي ما عليها، أو يعتق النصف الآخر.
منابع
التهذيب 8: 228 | 826، والاستبصار 4: 6 | 20، واورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 28 من ابواب لباس المصلي، وفي الحديث 3 من الباب 4 من ابواب حد القذف.