محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه (1)، وكان موافقاً له، وكان محسناً اليه، فلا يبعه، ولا كرامة له.
منابع
التهذيب 8: 238 | 854، واورده في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب حد السرقة، وفي الحديث 1 من الباب 8 من ابواب حد المرتد.
پاورقي ها
1- استبعته الشيء: سألته ان يبيعه لك «الصحاح 3 | 1189».