وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن رجل زوج أمته من رجل حرّ (1)، قال لها: اذا مات (الزوج فهي) (2) حرّة، فمات الزوج؟ قال: اذا ماتالزوج فهي حرّة، تعتد (عدة) (3) المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه، لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.
منابع
التهذيب 7: 344 | 1407، واورده في الحديث 1 من الباب 65 من ابواب نكاح العبيد.