وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرقّ، ونحن في حل مما أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: تردّ، ويطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخر (1) بعد حله شهرا واحدا الا باذنهم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
منابع
الكافي 6: 187 | 8، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.