محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حل مما أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترّد، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
منابع
الكافي 6: 187 | 8، واورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.