محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا (1)، عن الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في المكاتب: يجلد الحد بقدر ما اعتق منه، قلت: أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
منابع
التهذيب 8: 276 | 1005، والفقيه 3: 29 | 86، واورد صدره بسند آخر في الحديث 1 من الباب 33 من ابواب حد الزنا، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من ابواب الشهادات.