محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: ان أكلتموها فهي لكم، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه ان ذلك باطل، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر، ومنع غرامته منه (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل نحوه (2).
منابع
الكافي 7: 428 | 11 وكتب المصنف: هذا في القضاء «منه».