وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقا، أو نذراً، أو هديا ان هو كلم اباه، أو امّه، أو اخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثم يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية.
منابع
الكافي 7: 440 | 7، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 27 | 18.