وعن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن اُمّتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا.
منابع
نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 75 | 160، المحاسن: 339 | 124، اورده في الحديث 12 من الباب 12 من هذه الابواب.