محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط، وقال: (حنوط الرجل) (1) والمرأة سواء، وقال: أكره أن يتبع بمجمرة.
منابع
الكافي 3: 143 | 4، والتهذيب 1: 307 | 890، والاستبصار 1: 212 | 746، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب الدفن، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.