وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل، فلم يأكليطعم.">(1)، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال: الكفارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له، فيكفر عن يمينه. الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 7: 446 | 6، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الابواب.