محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئا، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه. ورواه الكليني، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم ابن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النخعي، قال: قال أحدهما (عليهما السلام)، وذكر مثله (1).
منابع
التهذيب 8: 293 | 1085، والفقيه 3: 113 | 481، واورده في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب كيفية الحكم.