محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لابي الحسن (عليه السلام): رجل جعل على نفسه نذرا، ان قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك، أيجوز ذلك، أو يعيد؟ فقال: يعيد. وعن محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن عليّ بن مهزيار، الاّ انّه قال: ان يتصدق في مسجده بألف درهم (2).
منابع
الكافي 7: 456 | 11، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 23 من ابواب الكفارات، وفي الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.