محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل جعل عليه ايمانا أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو نذراً، أو هديا ان هو كلم اباه، أو امّه، أو اخاه، أو ذا رحم، او قطع قرابة، او مأثما يقيم عليه، أو امرا لا يصلح له فعله؟ فقال: لا يمين في معصية الله، انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر، ان هو عافاه الله من مرضه، او عافاه من امر يخافه، او رد عليه ماله، او ردّه من سفر، او رزقه رزقاً، فقال: لله عليّ كذا وكذا لشكر (1)،، فهذا الواجب على صاحبه (الذي ينبغي لصاحبه) (2) ان يفي به. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن عثمان بن عيسى مثله احمد بن محمد بن عيسى: 27 | 78.">(3).
منابع
التهذيب 8: 311 | 1154، والاستبصار 4: 46 | 158 واورد مثله عن النوادر في الحديث 9 من الباب 11 من ابواب الايمان.