محمد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا (1) او شاة في غير مذبحها، وقد سمى حين ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فاما اذا اضطر اليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح، فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(2).
منابع
الكافي 6: 231 | 1، واورده في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب الذبائح.