محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عيسى بن عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صيد المجوس، فقال: لا بأس اذا أعطوكه حيا، والسمك أيضا، والا فلا تجوز شهادتهم عليه، الا ان تشهده. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان (1).
منابع
الكافي 6: 217 | 8، واورده في الحديث 3 من الباب 32 من ابواب الذبائح.