محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان بن (1) عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده، هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد (2)، ويستنفع به، ويطلب بركته، قلت (3): أيكفن به الميت؟ قال: لا. ورواه الصدوق مرسلا (4). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري، مثله (5).
منابع
الكافي 3: 148 | 5 وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف.