وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا، أو شاة في غير مذبحها، وقد سمى حين ضرب، قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها، يعني: اذا تعمد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأما إذا اضطر اليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 6: 231 | 1، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب الصيد.