وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: في كتاب علي (عليه السلام)، اذا طرفت العين، او ركضت الرجل، أو تحرك الذنب، فأدركته فذكه. أ قول: وتقدم ما يدل على ذلك الصيد.">(1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
منابع
الكافي 6: 232 | 1، التهيب 9: 57 | 237.
پاورقي ها
1- تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الصيد.
2- يأتي في الحديث 1 من الباب 12، وفي الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.