وعن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت له: فانه له يوجهها، فقال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: اذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
منابع
الكافي 6: 233 | 1، والتهذيب 9: 60 | 253، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.