محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان علي ابن الحسين (عليه السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، في نوادر الجمعة علي بن إسماعيل، ولفظه «وعن» ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب، وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبر. «منه قده».">(1).
منابع
الكافي 6: 236 | 2، والتهذيب 9: 60 | 254.
پاورقي ها
1- الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل، ولفظه «وعن» ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب، وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبر. «منه قده».