وعن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الاعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: رأيت عنده رجلا يسأله، وهو يقول له: ان لي أخا يسلف (1) في الغنم في الجبال، فيعطي السن، مكان السن، فقال: اليس بطيبة نفس من اصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس، قال فانه يكون فيها الوكيل، فيكون يهوديا او نصرانيا، فتقع فيها العارضة مرض فتذبح «الصحاح 3: 1086».">(2)، فيبيعها مذبوحة، وياتيه بثمنها، وربما ملحها فاتاه بها مملوحة، قال: فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله، ولا يحركه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها، فانما هو الاسم، وليس يؤمن على الاسم الا مسلم، فقال له بعض من في البيت: فاين قول الله عزوجل: (وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (3)؟ فقال إن أبي (عليه السلام) كان يقول: ذلك الحبوب وما اشبهها (4).
منابع
الكافي 6: 241 | 17، وأورد صدره في الحديث 6 الباب 9 من أبواب السلف.
پاورقي ها
1- السلف: نوع من البيوع «الصحاح 3: 1376».
2- العارضة: الدابة يصيبها كسر أو مرض فتذبح «الصحاح 3: 1086».