وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها؟ فقال لا بأس به، ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها. محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ مثله (1).
منابع
التهذيب 9: 12 | 43، والاستبصار 4: 61 | 116، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 32 من هذه الابواب.