وعنه، عن أحمد، عن على بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمن اخبره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن لحوم الخيل؟ فقال: لا تؤكل، الا ان تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الاهلية، قال: وفي كتاب على (عليه السلام)، انه منعاكلها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد(1)، وكذا الذي قبله.
منابع
الكافي 6: 246 | 12، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.