محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن علي بن محمد، عن الحسن بن داود الرقي، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله (عليه السلام) اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح، فوثب اليه أبو عبد الله (عليه السلام) حتى أخذه من يده، ثم رمى به، ثم قال: أعالمكم أمركم بهذا؟ أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي، عن جدّي: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطاف. ورواه الكليني كما مر في الصيدالصيد.">(1).
منابع
التهذيب 9: 20 | 78، والاستبصار 4: 66 | 239، وأورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 39 من أبواب الصيد.