محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)، فقلت: ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم، فيقطعونها؟ قال: هي حرام، قلت: فنصطبح بها، فقال: اما تعلم (1) انه يصيب اليد والثوب، وهو حرام.
منابع
الكافي 6: 255 | 3، اورده في الحديث 2 من الباب 30 من ابواب الذبائح.