علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل، فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال: لا، وان لبسها فلا يصلي فيها.
منابع
مسائل علي بن جعفر: 139 | 151، اورده عن قرب الاسناد في الحديث 17 من الباب 5 من ابواب ما يكتسب به.