وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ، أنه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار، هل يجوز اكله؟ قال: اذا بقى منه شيء، فلا بأس، يؤخذ اعلاه، فيرمى به.
منابع
التهذيب 1: 284 | 832، واورده في الحديث 6 من الباب 8 من ابواب النجاسات.