محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن اسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيا؟ قال: لا بأس باكله. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي، بن النعمان مثله، الا انه اسقط لفظ الكلب (1).
منابع
الكافي 6: 261 | 4، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الابواب.