محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام): اذا كان الطحال مع اللحم في سفود اكل اللحم اذا كان فوق الطحال فان كان اسفل من الطحال لم يؤكل ـ يعني: الطحال ـ ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب، ولا ينزل منه شيء الا ان يثقب فان ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب، وان جعلت سمكة يجوز اكلها مع جري او غيرها مما لا يجوز اكله في سفود، اكل(1) التي لها فلوس اذا كان في السفود فوق الجري، وفوق اللآتي (2) لا تؤكل، فان كانت اسفل من الجري لم تؤكل.