وباسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (1) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما ان يأكلا الميتة اذا اضطرا، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى مثله (2).
منابع
لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، واورده بسند آخر في الحديث 2 من الباب 8 من ابواب صلاة المسافر.
پاورقي ها
1- البقرة 2: 173 وفي الانعام 6: 145، وفي النحل 16: 115.