علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثم رماه بعدما صرعه غيره، (فمتى يؤكل) (1)؟ قال: كله ما لم يتغيّر، إذا سمى ورمى.
منابع
مسائل علي بن جعفر: 177 | 326، أورده في الحديث 7 من الباب 18، وفي الحديث 2 من الباب 27 من أبواب الصيد.