محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة وعبيدالله بن علي الحلبي جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي و (1) زرارة (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).