محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عمن (1)صلي عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل، مالم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلى عليه وهو مدفون. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (2).
منابع
التهذيب 3: 201 | 470، وفي: 322 | 1004 وتقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب، ويأتي صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.