محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأن هذه الصلاة إنما تجب في وقت الحضور والعلة (1) وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث، والحدث ليس للإنسان فيه اختيار، وإنما هو حق يؤدى، وجائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا.
منابع
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 115 باب 34، وعلل الشرائع: 268 | 9 الباب 182 باختلاف في الالفاظ.