محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيهاركوع وسجود.
منابع
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 115 ـ الباب 34 في ضمن حديث طويل، وعلل الشرايع: 268 ـ الباب 182 في ضمن الحديث 9 وهو طويل، وتقدم في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الوضوء.