وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ: وكذلك الناصب إذا عرف، فعليه الحج وان كان قد حج.
منابع
الكافي 4: 273|1، ويأتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.