وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين، قال: سأل المهدي أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمر، هل هي محرمة في كتاب الله؟ فإن الناس يعرفون النهى عنها، ولا يعرفون التحريم لها، فقال له أبوالحسن (عليه السلام): بل هي محرمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين! فقال: في أي موضع محرمة هي في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟! فقال: قول الله عزّ وجلّ: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق) (1) فأما قوله: (ما ظهر)، يعني: الزنا المعلن ـ إلى أن قال: ـ وأمّا الاثم فإنها الخمر بعينها، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر: (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) (2).
منابع
الكافي 6: 406 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.