محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال: ليس به بأس ـ إلى أن قال: ـ وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض، أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي لهم. ورواه الشيخ أيضا والصدوق كما مر في الجهاد (1).
منابع
التهذيب 7: 148 | 655، والاستبصار 3: 110 | 390.
پاورقي ها
1- مر في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو.