محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل وجد مالا فعرّفه، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادما، فجاء طالب المال، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلا دراهمه، وليست له (1) الابنة، إنما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته مملوكة قوم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2). ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء (3).
منابع
الكافي 5: 139 | 8.
پاورقي ها
1- كتب في المصححة الاولى على كلمة (له) علامة نسخة.