1- علق المصنف هنا بما نصه:لا يقال النص الاول مخصوص بالام لا عموم فيه، لانا نقول الظاهر أنها ذكرت على وجه المثال، بقرينة عمل الاصحاب وأنهم فهموا عدم الفرق، وبقرينة الاولوية ومخالفة العامة ويأتي في القضاء الامر بمخالفتهم في مثل هذا، ولقوله (عليه السلام): رفع عن أمتي الخطا، ومنع
الميراث عقوبة للقاتل.فتأمل». (منه. قده).