محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل مكاتب مات، ولم يؤد مكاتبته، وترك مالا وولدا؟ قال: إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه، فهو رد في الرق، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهو لسيده، وابنه رد في الرق إن كان (1) ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبه بعد، ولم يشترط عليه، فإن ابنه حر، فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث، حتى يؤدي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله (2).
منابع
الكافي 7: 151 | 5.
پاورقي ها
1- في المصدر زيادة: له.
2- التهذيب 9: 350 | 1257، وبسند آخر في الاستبصار 4: 38 | 128.