وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن علي ابن سعيد، قال: قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدثني، عن أبي جعفر (عليه السلام): أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام). ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).