محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عبدالله بن بكير، عن حسين الرزاز، قال: أمرت من يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) المال لمن هو؟ للاقرب؟ أو العصبة؟ فقال: المال للاقرب، والعصبة في فيه التراب. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
منابع
الكافي 7: 75 | 1، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.