وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن الاشعري، قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث، فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعا: ما تقول في امرأة تركت زوجها، وابنتها، واختها لأبيها وامها، وقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق، فجرد (1) إليهما كتابا: فهمت ما (2) ذكرتما، أن امرأة ماتت، وتركت زوجها، وابنتها، واختها لأبيها وامها، الفريضة: للزوج الربع، وما بقي فللبنت. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).