وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)، عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا.
منابع
التهذيب 9: 292 | 1021، والفقيه 4: 247 | 798، باب ميراث المماليك وتقدم في الباب 16 من أبواب موانع الارث.